* قوله : "على النصف مما يغنم ": أي: إذا أراد الغزو، وليس عنده ما يركبه، يأخذ الناقة من غيره ليركب عليها، ويجعل له كراءها النصف مما يغنم، حتى إذا لم يغنم إلا سهما واحدا، يقسمه بينه وبين صاحب الناقة; بأن يأخذ القدح - بكسر فسكون - مثلا، ويجعل لصاحبه النصل والريش، أو بالعكس .