صفحة جزء
16589 7346 - (17037) - (4\115) عن خالد بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه زيد بن خالد، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة راعي الغنم؟ قال: " هي لك أو للذئب "، قال: يا رسول الله، ما تقول في ضالة راعي الإبل؟ قال: " وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها وتأكل من أطراف الشجر "، قال: يا رسول الله، ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: " اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها "، أو نحو هذا.


* قوله : "هي لك ": أي: إن أخذتها، ولم تجد الراعي .

* "أو للذئب ": أي؟ إن لم تأخذها أنت، ولا وجدها الراعي; أي: فينبغي لك ألا تتركها للذئب .

* "سقاؤها ": - بكسر السين - : أريد به: الجوف; أي: حيث وردت الماء، شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر .

* "وحذاؤها": - بكسر حاء وبذال معجمة - ; أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة; أي: فهي محفوظة لا حاجة لك إلى حفظها لصاحبها .

* "وعاءها": كالكيس الذي هي فيه، ومعرفته ليعلم بها صدق صاحبها إذا وصفها . [ ص: 86 ]

* "ووكاءها": - بكسر واو - : هو الخيط الذي يشد به الوعاء .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية