صفحة جزء
16622 7362 - (17070) - (4\118 - 119) حدثني ابن شهاب، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو، قال: [ ص: 94 ] " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن " .


* قوله : "ومهر البغي ": أي: أجرة الزانية على الزنا .

* "وحلوان الكاهن ": أجرته على عمله .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية