صفحة جزء
17211 [ ص: 324 ] 7640 - (17664) - (4\186) عن عمرو بن خارجة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: " إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية الولد للفراش، وللعاهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، رغبة عنهم. فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين " قال ابن جعفر: وقال سعيد : وقال مطر: " ولا يقبل منه صرف ولا عدل، قال يزيد في حديثه: " ولا يقبل صرف ولا عدل أو عدل ولا صرف ".

قال يزيد في حديثه: إن عمرو بن خارجة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته.


* قوله : وهي تقصع بجرتها ": الجرة - بالكسر وتشديد الراء - : اسم من اجتر البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعها: إخراجها، قيل: إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة، وإذا خافت شيئا، لم تخرجها .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية