* "ومسح على العمامة": أي: للتيمم; فإن عادته صلى الله عليه وسلم كان مسح الرأس كله، فتمم بالعمامة حين مسح الناصية فقط، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز مسح العمامة لتحصيل السنة بعد مسح بعض الرأس للفرض، ومنهم من جوز مسح العمامة للضرورة، ومنهم من جوز بلا ضرورة في الفرض أيضا، وعلماؤنا الحنفية منعوه مطلقا، وقالوا بأنه مخالف لظاهر القرآن، فيجب الأخذ به، وترك ما يخالفه من حديث الآحاد، والله تعالى أعلم .