صفحة جزء
17883 7898 - (18347) - (4 \ 267) عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، من ترك الشبهات، فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى، فمن أرتع حول الحمى، كان قمنا أن يرتع فيه ".


* قوله: "حلال بين": يحتمل أن يكون خبرا لمقدر؛ أي: في الدين حلال بين، ويحتمل أن يكون بيانا لمجمل مقدر؛ أي: أمور الحلوالحرمة ثلاثة: حلال بين يظهر حله بأدنى نظر وبحث، وحرام كذلك، وأمور مشتبهة يتردد المرء فيها، هل هي محرمة أو حلال؛ فالورع تركها حتى يتم ترك الحرام، وأما من دخل فيها، فيخاف عليه الدخول في الحرام؛ كما يخاف على المرتع حول الحمى الدخول في الحمى.

[ ص: 55 ] * قوله: "ومحارم الله حمى" أي: بمنزلة الحمى - بالكسر والقصر - : أرض يحميها الملوك، ويمنعون الناس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى؛ خوفا من الوقوع فيه، والمحارم كذلك، يعاقب الله تعالى على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات.

* "أرتع": من أرتع فلان إبله؛ أي: تركها للأكل، فالمفعول هاهنا مقدر؛ أي: مواشيه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية