صفحة جزء
1455 827 - (1452) - (1 \ 169) عن سعد بن أبي وقاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين : "لا بأس بذلك " .


* قوله : "لا بأس بذلك " : أي : جائز ، ظاهره أن الأولى الغسل ، ويحتمل أنه قال كذلك بناء على أنه يتوهم فيه أنه غير جائز ، فلا يدل على أن الأولى خلافه ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية