* قوله: "وقد أحرمنا بالحج": الظاهر أنهم لما رأوه ثبت على إحرامه زعموا أنه أمرهم بالفسخ شفقة عليهم، وأن الثبات على الإحرام هو الأولى، فلذلك اختاره لنفسه كما كان في الوصال، فاختاروا الثبات على الإحرام، واعتذروا لذلك بما اعتذروا، وإلا فتوهم الخلاف عليهم بعيد.