* قوله: "من راضع لبن": أي: صغير يرضع اللبن، أو المراد: ذات لبن، بتقدير المضاف، أو ذات راضع لبن، والنهي على الأخير؛ لأنها من خيار المال، وعلى الأول؛ لأن حق الفقراء في الأوساط، وفي الصغار إخلال بحقهم، "ومن" على الوجهين زائدة، وقيل: المعنى: أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء.
* "بين متفرق": لا يجب فيه الزكاة إذا كان متفرقا، ويجب فيه إذا كان مجتمعا.