صفحة جزء
18867 8285 - (19356) - (4 \ 375) عن عروة البارقي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية" وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى "فدعا له بالبركة في بيعه" فكان لو اشترى التراب لربح فيه.


* قوله: "فاشترى له اثنتين": لا يخفى أنه كان وكيلا، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني، فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.

[ ص: 377 ] * "فباع واحدة": استدل به من يجوز بيع الفضولي، وبقوله: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يجوزه، يعتذر بأنه كان وكيلا مطلقا، فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب.

* "لربح فيه": مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه؛ إذ لا استبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية