* قوله: "فاشترى له اثنتين": لا يخفى أنه كان وكيلا، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني، فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.
[ ص: 377 ] * "فباع واحدة": استدل به من يجوز بيع الفضولي، وبقوله: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يجوزه، يعتذر بأنه كان وكيلا مطلقا، فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب.
* "لربح فيه": مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه؛ إذ لا استبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.