صفحة جزء
19018 8341 - (19512) - (4 \ 394) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به، كاملا موفرا طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين ".


* قوله: "الذي يعطي ما أمر به": أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي.

* "موفرا": - بفتح الفاء - من التوفير؛ أي: تاما، فهو تأكيد "كاملا".

* "طيبة نفسه": أي: يكون راضيا بذلك، قال ذلك؛ إذ كثيرا ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكا لغيره، والمنصوبات أحوال من "ما أمر به".

* "حتى يدفعه": مترتب على الأمانة؛ أي: فبسبب أمانته يصرفه في محله، أو هو غاية لطيب نفسه به؛ أي: طابت به نفسه من حين أمر إلى أن دفع في محله.

[ ص: 419 ] * "أحد المتصدقين": أي: يشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما، وهذا هو خبر "إن".

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية