* قوله : "قال: صلاتك قاعدا ": لا يخفى أنه كان معذورا ، فالظاهر أنه ولو قعد لعذر فله نصف الأجر، بل الظاهر أن الكلام في الفرض، ولا يجوز القعود فيه بلا عذر، ويؤيده ضم الاضطجاع إليه؛ فإنه لا مساغ له عند الجمهور بلا عذر، وهذا لا يخالف ما جاء أن المريض يكتب له أجر ما كان يفعله حالة الصحة وافيا ، فإن ذلك إذا كان يفعله حالة الصحة، وترك لعذر المرض، وأما إذا فعل حالة المرض من غير سبق الفعل حالة الصحة، فالذي يستحق لأجل الصلاة قاعدا هو نصف أجر القائم، وإن كان معذورا ، والله تعالى أعلم.