صفحة جزء
19387 [ ص: 15 ] 8525 - (19888) - (4\433) عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين".


* قوله : "لا نذر في غضب": أي: فيما أوجب على نفسه حالة الغضب، بمعنى: أنه لا يوجب المنذور، لا بمعنى أنه لا ينعقد، ولذلك قال: "وكفارته كفارة اليمين".

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية