صفحة جزء
19556 8575 - (20060) - (5\6) عن سلمة بن المحبق، أن رجلا وقع على جارية امرأته، فرفع ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن كانت طاوعته، فهي له، وعليه مثلها لها، وإن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه مثلها لها".


* قوله : "وعليه مثلها لها": أي: لامرأته، قد سبق أن هذا كان قبل الحدود، وهو الآن منسوخ.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية