صفحة جزء
19581 8587 - (20085) - (5\8) عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن عقبة أو سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما".


* قوله : "زوجها وليان": أي: من رجلين، وضمير "منهما" في قوله: "للأول منهما" راجع إلى هذا المقدر، لا إلى "وليين" ويمكن أن يقال: معنى أنها للأول منهما: أنه نفذ فيها تزويجه، فالضمير للوليين، أو معنى "للأول" أي: على تزويج الأول منهما.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية