عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
مسند البصريين
سمرة بن جندب
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
60
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19581 8587 - (20085) - (5\8) عن
nindex.php?page=showalam&ids=24
سمرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=27
عقبة
أو
nindex.php?page=showalam&ids=24
سمرة،
nindex.php?page=hadith&LINKID=700072
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما،
ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما".
عرض الحاشية
* قوله : "زوجها وليان": أي: من رجلين، وضمير "منهما" في قوله: "للأول منهما" راجع إلى هذا المقدر، لا إلى "وليين" ويمكن أن يقال: معنى أنها للأول منهما: أنه نفذ فيها تزويجه، فالضمير للوليين، أو معنى "للأول" أي: على تزويج الأول منهما.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة