صفحة جزء
19598 8601 - (20104) - (5\10) عن سمرة، ولم يسمعه منه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ".


* قوله : "ومن جدع": يقال: جدع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة؛ كمنع: إذا قطعها، واتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزجر والردع؛ ليرتدعوا، ولا يقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبد أعتقه سيده، فسمي عبده باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.

قلت: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: "قتلناه" وأمثاله: عاقبناه على سوء صنيعه، فعبر بلفظ القتل مجازا للمشاكلة؛ لقصد الزجر، وليس المراد: أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى، أو أراد حقيقته لقصد الزجر؛ فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك لا يجوز، وأما قولهم: "ورد في عبد أعتقه" فمبني على أن "من" موصولة لا شرطية، والكلام إخبار عن واقعة بعينها.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية