صفحة جزء
1659 [ ص: 159 ] 925 - (1656) - (1 \ 190) عن ابن عباس : أنه قال له عمر : يا غلام ! هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من أحد من أصحابه : إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ قال : فبينا هو كذلك ، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف ، فقال : فيم أنتما ؟ فقال عمر : سألت هذا الغلام : هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أحد من أصحابه : إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين ; فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا ؟ فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس ، قبل أن يسلم ، سجدتين " .


* قوله : "فلم يدر أواحدة . . . إلخ " : قيل : أي : لم يدر لا علما وظنا ، فإذا غلب على ظنه أحد الأمرين ، يبني على ظنه ، فهذا الحديث لا ينفي العمل بالظن ، وقيل : بل إذا شك ، يأخذ بالأقل الذي هو المتيقن ، ولا يتحرى ، والله تعالى أعلم .

والنظر في إسناده يقضي بحسنه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية