* قوله : "صلى بهؤلاء الركعتين": أي: في السفر صلى بطائفة ركعتين، وبأخرى بركعتين، وقد جاء: بسلامين، ولو فرض بسلام واحد لكان فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، فإن فرض المسافر ركعتان، كيف ولو كان الفرض أربع ركعات، للزم الأربع المقتدي بسبب الاقتداء، فكيف إذا كان بسلامين؟! والله تعالى أعلم.