صفحة جزء
20605 8970 - (21108) - (5\116) عن أبي بن كعب،، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] للمطلقة ثلاثا، أو للمتوفى عنها؟ قال: " هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها ".


* قوله : "للمطلقة. . . إلخ": أي: عامة لهما، شاملة لحكمهما، أو مخصوصة بإحداهما؛ فبين أنها عامة لهما.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية