صفحة جزء
20665 8996 - (21170) - (5\127) عن سويد بن غفلة، قال: حججت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فذكر الحديث. قال: فعرفتها عامين أو ثلاثة، قال: "اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها، فعرف عدتها ووكاءها، فأعطها إياه ".


* قوله : "فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه": يدل على وجوب الإعطاء بمجرد المعرفة، وبه قال أحمد، ومالك، ومنهم من أوجب البينة لوجوب الإعطاء؛ لأنه مدع، فعليه البينة، والأقرب القول بوجوب الإعطاء، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية