صفحة جزء
20876 9121 - (21384) - (5\156) عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها سبع، قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك، أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي " أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل ".


* قوله : "تنوبك": أي: تنزل بك.

* "أوكي": - بلا همزة في آخره - أي: ربط عليه.

* "يفرغه": من الإفراغ؛ أي: يفرقه، فكأنه أراد أن يجعله فلوسا؛ ليفرقها في سبيل الله، أو يجعله فلوسا ويدخر الفلوس دون الذهب والفضة؛ فإن الممنوع ادخار الذهب والفضة، لا الفلوس، ولعل محمل هذا الحديث ما جاء في أصحاب الصفة: أن أحدهم ترك دينارا، فقال صلى الله عليه وسلم: "كية" والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية