* "فقعد": أي: ترك العادة القديمة، بل وافق الإمام، وأخر ما فاته، والظاهر أنه فعله اجتهادا منه، فوافق اجتهاده الحق، لكن فيه ترك المعلوم بالاجتهاد، إلا أن يقال: لعله أراد بذلك معرفة صحة اجتهاده، هل يقرر عليه فيكون صحيحا، أم لا فيكون فاسدا؛ فإذا خالف اجتهاد أحد المعلوم سابقا، فعمل به ليعرف هل صح اجتهاده أم لا، فلا بأس في جواز العمل به، ولا يلزم منه نسخ المعلوم بالاجتهاد، بل النسخ إنما هو بتقريره على الاجتهاد، وهو سنة، والله تعالى أعلم.