صفحة جزء
106 79 - (105) - (1 \ 17) عن عمر بن الخطاب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد الرجل إذا أجنب; قال: "نعم، إذا توضأ".


* قوله: " أيرقد" : أي: أيحسن له الرقاد; وإلا، فلا شك في جوازه، وإن لم يتوضأ.

* "قال: نعم" : نقل السيوطي في إعرابه - الفتح والكسر - في نعم، لغتان فصيحتان، إلا أن - الفتح - كثير في كلام العرب، وقد جاء - الكسر - في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة وأشياخ قريش، ذكره الكسائي، وحكى أن ابن عمرو قال: الفتح لغة كنانة، فقال عمر: النعم: الإبل، فتركوا نعم، انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية