* قوله: "حتى فرغ": أي: فعل كذلك في الصلاة إلى أن فرغ منها، وهذا [ ص: 245 ] جائز في الصلاة عند الجمهور؛ خلافا للمالكية، فأجاب بعضهم عن الحديث بالحمل على النفل، أو على أن الصبية هي التي كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن الحديث يأبى كل ذلك؛ فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحامل لها والواضع، وقد جاء في روايات الحديث ما يدل على أن الصلاة كانت فرضا مؤدى بالجماعة، والله تعالى أعلم.