صفحة جزء
22031 9620 - (22537) - (5 \ 297) عن أبي قتادة قال شعبة: قلت: لغيلان الأنصاري فقال: برأسه، أي: نعم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه؟ فغضب. فقال عمر: رضيت، أو قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. قال: ولا أعلمه إلا قد قال: وبمحمد رسولا، وبيعتنا بيعة. قال: فقام عمر أو رجل آخر فقال: يا رسول الله، رجل صام الأبد قال: " لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر". قال: صوم يومين وإفطار يوم. قال: "ومن يطيق ذاك؟ " قال: إفطار يومين وصوم يوم. قال: "ليت الله عز وجل قوانا لذلك". قال: صوم يوم وإفطار يوم. قال: "ذاك صوم أخي داود". قال: صوم الاثنين والخميس؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه، وأنزل علي فيه". قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر وإفطاره". قال: صوم يوم عرفة؟ قال: "يكفر السنة الماضية والباقية". قال: صوم يوم عاشوراء؟ قال: "يكفر السنة الماضية".


* قوله: "فغضب": كأنه كره إظهاره، أو لأنه رأى أن كلا ينبغي أن يصوم بقدر ما تيسر له وأطاق، فلا فائدة له في معرفة صوم غيره.

* "وبيعتنا": أي: رضينا بعهدنا الذي عاهدناه على الإسلام.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية