* "لي بمال": أي: ما أتخذها مالا لنفسي، وإنما أجعلها في سبيل الله، فلا ضرر في أخذها.
* "إن سرك. . . إلخ": قيل: دليل لمن يقول بحرمة أخذ الأجرة على القرآن، أو بكراهته.
قلت: الأقرب أنه هدية، وليس بأجرة مشروطة في التعليم، ومثله مباح عند الكل، فالحديث منسوخ عندهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: رجال إسناده كلهم معروفون، إلا الأسود بن ثعلبة، فإنما لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث، وهو حديث مختلف فيه على عبادة، يريد: فالحديث لا يخلو عن ضعف، والله تعالى أعلم.