صفحة جزء
22292 9711 - (22798) - (5 \ 330) عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: أنا في القوم إذ دخلت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقال رجل: زوجنيها. فلم يجبه حتى قامت الثالثة، فقال له: "عندك شيء؟ " قال: لا. قال: "اذهب فاطلب". قال: لم أجد. قال: "فاذهب فاطلب، ولو خاتما من حديد". قال: ما وجدت خاتما من حديد. قال: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم. سورة كذا، وسورة كذا قال: " قد أنكحتكها على ما معك من القرآن".


* قوله: "إنها قد وهبت نفسها لك": هبة الحرة نفسها لا تصح، فتحمل على تزويج نفسها منه بلا مهر مجازا، أو تفويض الأمر إليه، والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها من غيره.

* "فرأ": أمر من الرأي، وفيه وجهان: أحدهما: - براء مفتوحة بلا همزة بعدها -، والثاني: راء بهمزة ساكنة بعدها -، والقياس: ارأ - بسكون الراء وفتح الهمزة التي بعدها، مع زيادة همزة وصل في الأول -، إلا أنه نقل حركة الهمزة التي بعد الراء إلى الراء، فاستغني عن همزة وصل، فحذفت، ثم إن شئت أبقيت - الهمزة التي بعدها ساكنة، وإن شئت حذفتها، فمن هنا جاء الوجهان.

"فيها": أي: في شأن نفسي. [ ص: 306 ]

* "حتى قامت": أي: المرأة.

* "الثانية": المرة الثانية.

* "ولو خاتما من حديد": يدل على أن المهر غير محدود، بل مطلق المال يصلح للمهر، وهو ظاهر قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم [النساء: 24]، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يحمل الحديث على المهر المعجل.

* "على ما معك": أي: على تعليمها إياه؛ كما يدل عليه بعض الروايات، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدك" رواه سعيد بن منصور، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية