* قوله: "إنها قد وهبت نفسها لك": هبة الحرة نفسها لا تصح، فتحمل على تزويج نفسها منه بلا مهر مجازا، أو تفويض الأمر إليه، والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها من غيره.
* "فرأ": أمر من الرأي، وفيه وجهان: أحدهما: - براء مفتوحة بلا همزة بعدها -، والثاني: راء بهمزة ساكنة بعدها -، والقياس: ارأ - بسكون الراء وفتح الهمزة التي بعدها، مع زيادة همزة وصل في الأول -، إلا أنه نقل حركة الهمزة التي بعد الراء إلى الراء، فاستغني عن همزة وصل، فحذفت، ثم إن شئت أبقيت - الهمزة التي بعدها ساكنة، وإن شئت حذفتها، فمن هنا جاء الوجهان.
"فيها": أي: في شأن نفسي. [ ص: 306 ]
* "حتى قامت": أي: المرأة.
* "الثانية": المرة الثانية.
* "ولو خاتما من حديد": يدل على أن المهر غير محدود، بل مطلق المال يصلح للمهر، وهو ظاهر قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم [النساء: 24]، ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث يحمل الحديث على المهر المعجل.