* قوله : "شرب من زمزم وهو قائم " : قيل : قد كان صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ، ثم أناخه بعد طوافه ، فصلى ركعتين ، ثم شرب إذ ذاك من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره .
وقد جاء النهي عن الشرب قائما ، فقيل : ما ورد من الشرب قائما ، فهو مخصوص بمحله ; كماء زمزم ، وفضل الوضوء ، وقيل : بل كان ذاك عند الضرورة ، وقيل : كان النهي لمعنى طبي لا يرجع إلى الدين ، وهو أن الشرب قاعدا أوفق وأهنأ وأنفع للبدن ، فالنهي للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز ، والله تعالى أعلم .