صفحة جزء
23629 10297 - (24149) - (6\42) عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن أحمد قال أبي: ولم يرفعه يعلى، عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته".


* قوله: "فدخل بها": أي: خلا بها، وليس المراد جامعها؛ حتى لا ينافي ما بعده.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية