* قوله : "بالنكاح الأول " : قد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : أنه رد بعد ست سنين ، وجاء برواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : أنه ردها بنكاح جديد ، فقيل : معنى "بالنكاح الأول " : أي : بسبب مراعاته ; أي : إنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق ، ومعنى "لم يحدث " : أي : من زيادة المهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لو صح الحديثان ، لقلنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ; لأنه زائد ، لكنه لم يثبت ، فقلنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فإن قيل : حديثه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بعد ست سنين ، والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا ، قلنا : لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح الأول إلا بعد نزول الآية في الممتحنة ، وذلك بعد صلح الحديبية ، فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول ، وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير ;
[ ص: 277 ] بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول لأجل ذلك ، انتهى .