صفحة جزء
1881 1067 - (1878) - (1 \ 217) عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة ، وبين العمتين والخالتين .


* قوله : "أن يجمع " : على بناء المفعول ، ويحتمل بناء الفاعل ; أي : المتزوج .

* "بين العمة والخالة " : أي : وبين من هما عمة وخالة لها ، فالطرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام ; لظهوره ، وكذا :

[ ص: 278 ] * قوله : "بين العمتين " : أي : وبين من هما عمتان لها ، والمراد بالعمتين : الصغيرة ممن هي عمة لها ، والكبيرة منها ، أو الأبوية ، وهي أخت الأب من أب ، والأموية ، وهي أخت الأب من أم ، وكذا .

* قوله : "والخالتين " : ويحتمل أن المراد بالعمتين : العمة ، ومن هي عمة لها ، أطلق عليهما اسم العمة تغليبا ، وكذا الخالتين ، والكلام لمجرد التأكيد ، وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب كما لا يخفى .

وقال السيوطي في "حاشية أبي داود" نقلا عن الكمال الدميري : قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز ، وإنما المراد النهي عن امرأتين إحداهما عمة ، والأخرى خالة ، أو كل منهما عمة الأخرى ، أو كل منهما خالة الأخرى .

تصوير الأولى : أن يكون رجل وابنه ، فتزوجا امرأة وبنتها ، فتزوج الأب البنت ، والابن الأم ، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين ، فابنة الأب عمة بنت الابن ، وابنة الابن خالتها .

وتصوير العمتين : أن يتزوج رجل أم رجل ، ويتزوج الآخر أمه ، فيولد لكل منهما ابنة ، فابنة كل منهما عمة الأخرى .

وتصوير الخالتين : أن يتزوج رجل ابنة رجل ، والآخر ابنته ، فولدت لكل منهما ابنة ، فابنة كل منهما خالة الأخرى ، انتهى .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية