* قوله : "أن يجمع " : على بناء المفعول ، ويحتمل بناء الفاعل ; أي : المتزوج .
* "بين العمة والخالة " : أي : وبين من هما عمة وخالة لها ، فالطرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام ; لظهوره ، وكذا :
[ ص: 278 ] * قوله : "بين العمتين " : أي : وبين من هما عمتان لها ، والمراد بالعمتين : الصغيرة ممن هي عمة لها ، والكبيرة منها ، أو الأبوية ، وهي أخت الأب من أب ، والأموية ، وهي أخت الأب من أم ، وكذا .
* قوله : "والخالتين " : ويحتمل أن المراد بالعمتين : العمة ، ومن هي عمة لها ، أطلق عليهما اسم العمة تغليبا ، وكذا الخالتين ، والكلام لمجرد التأكيد ، وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب كما لا يخفى .
وقال السيوطي في "حاشية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" نقلا عن الكمال الدميري : قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز ، وإنما المراد النهي عن امرأتين إحداهما عمة ، والأخرى خالة ، أو كل منهما عمة الأخرى ، أو كل منهما خالة الأخرى .
تصوير الأولى : أن يكون رجل وابنه ، فتزوجا امرأة وبنتها ، فتزوج الأب البنت ، والابن الأم ، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين ، فابنة الأب عمة بنت الابن ، وابنة الابن خالتها .
وتصوير العمتين : أن يتزوج رجل أم رجل ، ويتزوج الآخر أمه ، فيولد لكل منهما ابنة ، فابنة كل منهما عمة الأخرى .
وتصوير الخالتين : أن يتزوج رجل ابنة رجل ، والآخر ابنته ، فولدت لكل منهما ابنة ، فابنة كل منهما خالة الأخرى ، انتهى .