صفحة جزء
23804 10401 - (24325) - (6\61) عن إبراهيم بن مهاجر، عن قائد السائب بن عبد الله، عن السائب قال: دخلت على عائشة فحدثتنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".


* قوله: "صلاة القاعد": أي النافلة، أو ما يعم النافلة والفرض، ولا ينافيه أن من قعد لعذر وكان يعتاد القيام قبل ذلك يتم له الأجر؛ فإن المقصود هاهنا بيان الفرق بين الصلاتين في نفس الأمر، ولهذا يظهر أثره فيمن قعد لعذر، ولم يكن يصلي قبل ذلك؛ فإنه لا يتم له الأجر، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية