صفحة جزء
24089 10525 - (24610) - (6\92) عن عائشة، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: " نعم "، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل، أشبه أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها، أشبهه".


* قوله: "تربت يداك": كأنها أرادت إنكار أن يكون لها ماء، فلذلك أجاب بما أجاب، أو أرادت هي إنكار الاحتلام، وأراد صلى الله عليه وسلم بالجواب إثبات الماء، وثبوت الاحتلام بعد ذلك أمر ظاهر، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية