عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
تتمة مسانيد المقلين
مسند فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
410
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
25876 10860 - (26415) - (6\282) عن
سليمان بن أبي سليمان،
عن أمه
أم سليمان،
وكلاهما كان ثقة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706056
دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رخص فيها، قدم
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب
من سفر، فأتته
فاطمة
بلحم من ضحاياها، فقال: أولم ينه عنها
[
ص:
410 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه قد رخص فيها. قالت: فدخل
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، عن ذلك، فقال له: "
كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة".
عرض الحاشية
* قوله: "من ذي الحجة إلى ذي الحجة": أي: تمام السنة، وهذا بناء على أن ادخاره إلى السنة الثانية بعيد، بل غاية الادخار أن يكون إلى سنة، وإلا فليس المراد منع الزيادة على ذلك في الادخار، والله تعالى أعلم.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة