والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] ولم يدر أن العمل بأيهما، فالوجه العمل بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر، نعم، قد يتساويان، فلا يبقى إلا أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يذكر.