صفحة جزء
25935 10876 - (26473) - (6\289) عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت العشر، فأراد رجل أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره".


* قوله: "إذا كان لإحداكن. . . إلخ": الخطاب للنساء مطلقا.

قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء؛ فإنه لا يعتق عندهم إلا بالأداء .

وذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو عن ضعف؛ بجهالة نبهان، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم [ ص: 421 ] المذكور بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ بناء على أن الخطاب بإحداكن معهن.

وقال ابن شريح: قال ذلك ليحرك احتجابهن منه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء، لا بيان الحكم.

وقيل: معناه: فلتستعد للاحتجاب منه؛ إشارة إلى قرب زمانه، وحصوله بمجرد الأداء، فالحديث دليل على انتفاء الاحتجاب من العبد، والله تعالى أعلم. - .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية