* قوله: "رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة. . . إلخ": أي: إن الحل بعد الرمي رخصة؛ بشرط أن يطوف يوم النحر، فإن طاف، وإلا يصير محرما، ولعل من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر وتأكيده من إتيانه في يوم النحر، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدا، والله تعالى أعلم.