صفحة جزء
26255 10956 - (26795) - (6\329) عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة، فقال: " ألا أخذوا إهابها، فدبغوه، فانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما حرم أكلها " قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري: " حرم أكلها " قال عبد الله: قال أبي: قال سفيان: مرتين عن ميمونة.


* قوله: "إنما حرم أكلها": أي: لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، فلا يرد أنه كما حرم أكلها حرم بيعها، فكيف يصح الحصر؟

التالي السابق


الخدمات العلمية