صفحة جزء
118 [ ص: 101 ] 89 - (117) - (1 \ 19) عن الزهري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله "؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن - قال أبو اليمان: لأقتلن - من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها.

قال عمر: فوالله! ما هو إلا أن رأيت أن الله - عز وجل - قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.


* قوله: "وكان أبو بكر بعده" : أي: إماما.

* "وكفر" : أي: معاملة بمنع الزكاة، لا اعتقادا.

* "من فرق" : - بالتخفيف أو بالتشديد - ; أي: بأن فعل إحداهما، وترك الأخرى.

* "عناقا" : - بفتح العين - ذكر مبالغة، وإلا فهو ليس من أسنان ما يؤخذ في الزكاة.

* "ما هو" : أي: سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر.

* "إلا أن رأيت. . . إلخ" : أي: لما ذكر أبو بكر من قوله: فإن الزكاة حق المال; فإن فيه إشارة إلى دخول الزكاة في الاستثناء المذكور بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقه".

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية