صفحة جزء
1950 [ ص: 303 ] 1116 - (1949) - (1 \ 223) عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية " .


* قوله : "لا تصلح قبلتان " : الظاهر أن المراد : نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفرة ، ونهي الحكام عن تمكينهم الكفرة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين ، وقيل : المراد : إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط ، وهو بعيد لا يناسبه عموم الأرض .

* "جزية " : قيل : المراد به : خراج الأرض ، فلو أسلم يهودي ، سقط عن أرضه الخراج ، كما سقط عن نفسه الجزية ، أو المراد : أن الذمي إذا أسلم ، وقد مر بعض الحول ، لا يطالب بحصة ما مضى من السنة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية