صفحة جزء
2010 1160 - (2009) - (1 \ 228) عن عيينة بن عبد الرحمن : حدثني أبي ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إني رجل من أهل خراسان ، وإن أرضنا أرض باردة ، فذكر من ضروب الشراب ، فقال : اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك . قال : ما تقول في نبيذ الجر ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر .


* قوله : "في نبيذ الجر " : - بفتح جيم وتشديد راء مهملة - : جمع جرة ، وهي إناء معروف يتخذ من الطين ، ومراد ابن عباس : أنه حرام ، وإن لم يسكر ، وكان الحكم كذلك أول الأمر ، ثم نسخ ، إلا أنه ما بلغه الناسخ .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية