* قوله : "زائرات القبور " : قيل : هذا قبل النهي ، ثم أذن لهن حين نسخ النهي ، وقيل : بقين تحت النهي ; لقلة صبرهن ، وكثرة جزعهن ، وتخصيص اللعن بهن يؤيد ذلك ، واتخاذ المساجد عليها أن يجعلها قبلة يسجد إليها في الصلاة كالوثن ، وأما من لا يتوجه إلى القبر ، فلا حرج له في الصلاة في المقبرة .
* "والسرج " : جمع سراج ، والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ، ويشبه تعظيم القبور ; كاتخاذها مساجد .