صفحة جزء
2033 [ ص: 334 ] 1176 - (2032) - (1 \ 230) عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض : "يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .


* قوله : "أو بنصف دينار " : يدل على أن الصدقة مندوبة ، فيسامح فيها بأن يتصدق بما تيسر من دينار أو نصفه ، وبالندب قال كثير من العلماء ، وقالوا : الواجب التوبة والاستغفار ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية