* قوله : "إن أموالكم ودماءكم . . . إلخ " : قيل تقديره : أخذ أموالكم ، وسفك دمائكم ; إذ الذوات لا توصف بتحريم ولا بتحليل ، فيقدر في كل ما يناسبه .
قلت : يمكن أن يقدر واحد عام ، فيحمل بالنظر إلى كل واحد على ما يليق به ; كتناول دمائكم ، وتعرضها ، ثم ليس الكلام من مقابلة الجمع للجمع لإفادة التوزيع حتى يصير المعنى : أن دم كل أحد وماله حرام عليه ، بل قوله : "دماءكم" لإفادة العموم ; أي : دم كل أحد حرام عليه وعلى غيره ، "وأموالكم" لإفادة أن مال كل أحد حرام على غيره ، ويمكن أن يقال : المعنى : أن دم كل أحد وماله حرام على غيره .
وأما حرمة الدم على نفسه ، فليس بمقصودة في هذا الحديث ، وإنما هو معلوم من خارج ، وذلك لأن تعرض المرء دم نفسه ممنوع طبعا ، فلا حاجة إلى ذكره إلا نادرا .
* "لوصية " : يحتمل أن المراد بها الإشهاد ، أو تفويض أمر الأمة إلى الله تعالى بأنه ما قصر في التبليغ ، فما بقي إلا التوفيق منه تعالى ليعملوا بما علموا .
* "كفارا " : أي : كالكفار ، وجملة "يضرب" بيان له ، ونصب كفارا على الحالية ، أو الخبرية ; إذ المعنى : لا تصيروا .