صفحة جزء
2095 1225 - (2094) - (1 \ 235) عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر .


* قوله : عن مهر البغي " : أي : عن أجرة الزانية على الزنا .

* "وثمن الكلب " : ظاهره : عدم جواز البيع ، وعليه الجمهور ، وجوزه

[ ص: 357 ] الحنفية ، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا ، فيجوز .

* "وثمن الخمر " : ظاهره : أنه لا يجوز بيعه ، ولا يحل ثمنه ، وإن وكل به ذميا ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية