* قوله : "الماء لا ينجسه شيء " : أي : ما دام لا يغيره ، وأما إذا غيره ، فكأنه أخرجه عن كونه ماء ، فما بقي على طهارة الماء ; لكون الطهارة صفة الماء ، والمغير كأنه ليس بماء ، ولذلك ترك الاستثناء ، وقد جاء الاستثناء في بعض الروايات الضعيفة ، والله تعالى أعلم .