صفحة جزء
2103 [ ص: 360 ] 1232 - (2102) - (1 \ 235) عن ابن عباس : أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة ، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ، فذكرت ذلك له ، فقال : " إن الماء لا ينجسه شيء " .


* قوله : "بفضله " : أي : بفضل ذلك الماء .

* "إن الماء لا ينجسه شيء " : وفي رواية الترمذي وغيره : "إن الماء لا يجنب " ، فمعنى قوله : "لا ينجسه شيء" على وفق تلك الرواية : أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه ; أي : إذا استعمل منه جنب أو محدث ، فلا يصير البقية نجسا لجنابة المستعمل أو حدثه ، وعلى هذا ، فهذا الحديث خارج عن محل النزاع ، وهو أن الماء هل يصير نجسا بوقوع النجاسة أم لا ؟ والله تعالى أعلم .

وفي "المجمع " : رجاله ثقات .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية